لمحبة الصادق 7 قال في خبر الحسن العطار (1) : « لأن أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلى من أن أصلي قبل أن تزول الشمس » ومخافة من قوله 7 في خبر أبي بصير (2) : « من صلى في غير وقت فلا صلاة له » ولذا قال الطباطبائي بعد البيت السابق.
والأفضل التأخير حتى يعلما | وبالوجوب قال بعض العلماء |
والله أعلم.
فإن انكشف له فساد الظن حتى بان أن صلاته تماما وقعت قبل دخول الوقت استأنف الصلاة إجماعا محصلا ومنقولا ونصوصا ، منها مضافا إلى ما سبق صحيح زرارة (3) عن أبي جعفر 7 « في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل قال : يعيد صلاته » بناء على عدم الفرق بين انكشاف فساد الظن وبين الجهل المركب ، وعلى انه تبين له ذلك بحيث علم أن صلاته وقعت بليل ، وإلا فلا عبرة بالشك في مثل الوقت بعد الفراغ بل ولا الظن ، اللهم إلا أن يدعى أن خبر العدل فضلا عن شهادة العدلين كاف في ذلك مع فرض كون المخبر في الفرض عدلا ، وكيف كان فما نحن فيه لا إشكال فيه بوجه من الوجوه ، لما عرفت مما يخص به قاعدة الاجزاء إن قلنا إن المقام من مواردها ، والظاهر وقوعها حينئذ باطلة حتى لو كان الانكشاف في أثنائها قبل الدخول في ركوع الثالثة لعدم نيتها نافلة ، بل افتتحت على أنها فريضة ، وعن الفاضل التصريح به ، فما في الذكرى من احتمال صيرورتها نافلة لو كان الانكشاف قبل الدخول في ركوع الثالثة ، بل ولو بعده أيضا بناء على صيرورتها أيضا كإعادة اليومية نفلا ، لعموم النهي عن الابطال ، ولايماء
__________________
(1) الوسائل الباب 13 من أبواب المواقيت الحديث 8 من كتاب الصلاة.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب المواقيت الحديث 7 من كتاب الصلاة.
(3) الوسائل الباب 13 من أبواب المواقيت الحديث 5 من كتاب الصلاة.




