مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 7 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 265 من 449

أو تواترها بالمحافظة على معرفة المواقيت وملاحظتها وكيفية معرفتها وطرق العلم بصيرورتها على وجه ظاهر في إرادة العلم بصيرورتها ، بل هو صريح بعضها ، خصوصا الوارد في الفجر والزوال الناهي عن الصلاة قبل التبين (1) ، كالآية (2) الذي هو بمعنى العلم ، بل لعل الآية شاهدة بضميمة عدم القول بالفصل بين الصوم والصلاة في ذلك ، ولإشعار موثق سماعة (3) الآتي به أيضا ، ول‌ خصوص خبر علي بن جعفر (4) عن أخيه 8 « في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري أطلع الفجر أم لا غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع قال : لا يجزيه حتى يعلم أنه طلع » إلى غير ذلك مما يعسر حصره.

فما عساه يستفاد من إطلاق بعض نصوص (5) الديكة والمؤذنين ، وخبر إسماعيل بن رياح (6) من الاجتزاء به مطلقا يجب تقييده بعدم التمكن ، لما سمعت وتسمع ، وإن تردد في الذخيرة في المسألة لخبر ابن رياح (7) عن الصادق 7 الذي لم يسق إطلاقه لذلك ، قال : « إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » بل مع التأمل لا ظهور فيه أصلا ، ضرورة صدقه في صورة كفاية الظن ، فلعل المراد بيان حكمه ، نعم ربما كان فيه إشعار ضعيف لا يعبأ به هنا قطعا ، بل ربما يسلم إذا لم يكن صورة للظن معلومة الجواز ، وإلا كانت هي المنساقة من مثل هذا الإطلاق ، فدعوى إرادة الظن حينئذ من لفظة « ترى » ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 58 من أبواب المواقيت الحديث 2 و 3 من كتاب الصلاة.

(2) سورة البقرة الآية 183.

(3) الوسائل الباب 6 من أبواب القبلة الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 58 من أبواب المواقيت الحديث 4 من كتاب الصلاة.

(5) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت والباب 3 من أبواب الأذان والإقامة من كتاب الصلاة.

(6) الوسائل الباب 25 من أبواب المواقيت الحديث 1 من كتاب الصلاة.

(7) الوسائل الباب 25 من أبواب المواقيت الحديث 1 من كتاب الصلاة.

الصفحة 265 من 449