مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 7 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 26 من 449

واحتمال الخبر المزبور سجدة مطلقة لا سجدة الشكر كما اعترف به في الذكرى وان استبعده ، نعم خبر ابن أبي الضحاك السابق صريح في أن الواقعة بعد الثلاث سجدة الشكر ، إلا أنه ومع ذلك فتأخرها أولى ، هذا.

وقد يوهم ظاهر المتن كغيره من العبارات بل وبعض الأخبار (1) تعين الجلوس في الوتيرة ، وقد أشبعنا الكلام في ذلك ، وفي جواز الجلوس ونحوه في مطلق النافلة عند تعرض المصنف له في البحث عن الصلوات المسنونة ، من أراده فليلاحظه هناك.

وكذا ظاهره خروج ركعتي الفجر عن صلاة الليل ، بل قد يظهر منه أن صلاة الليل الثمان خاصة ، بل الغالب في الأخبار وكلام الأصحاب إطلاقها على الثمانية أو الأحد عشر ركعة غير ركعتي الفجر ، بل الأول هو معقد ما حكي من إجماع الخلاف وكشف اللثام وشرح المفاتيح وظاهر الغنية وغيره ، فضلا عن الشهرة في التذكرة ، ونفي علم الخلاف في الذكرى ، وإن كان الظاهر أن ذلك منهم في مساق بيان عدم زيادة نافلة الليل على ذلك ، أو نقصانه مع ذكرهم بعد ذلك الشفع والوتر وركعتي الفجر ، فتأمل.

لكن على كل حال قيل قد تطلق صلاة الليل كما في الصحيح وغيره (2) على الثلاثة عشر ركعة بدخول ركعتي الفجر المسماتين بالدساستين ، لقولهم : (3) : « دس بهما في صلاة الليل دسا » والأمر سهل بعد معلومية استحباب الجميع ، وإن اختصت كثير من الأخبار المرغبة بصلاة الليل مثلا ، لكن قد سمعت فيما سبق الإجماع عن خلاف الشيخ على أن ركعتي الفجر أفضل من الوتر ، وهو المحكي‌

__________________

(1) الوسائل الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 6 و 7 و 9.

(2) الوسائل الباب 25 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 6 و 1.

(3) الوسائل الباب 50 من أبواب المواقيت الحديث 1 و 6 و 8 مع اختلاف في اللفظ.

الصفحة 26 من 449