مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 7 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 253 من 449

ولعله يومي إلى المنع أيضا صحيح زرارة (1) المشتمل على المقايسة ، بل قد يدعى إيماء الجواب فيه إلى تناول لفظ وقت الفريضة للفائتة أيضا ، وخبر آخر (2) له أيضا « لا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها » والمرسل (3) « لا صلاة لمن عليه صلاة » وخبر يعقوب بن شعيب (4) سأل الصادق 7 « عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس ، أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال : يصلي حين يستيقظ ، قال : يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال : يبدأ بالفريضة » لكن قد عرفت الكلام في صحيح زرارة ، بل قد عرفت إمكان اختصاص الثاني منهما فضلا عن الأول بالحاضرة كما مال إليه في الذخيرة ، قال : وقوله فيه : « عليَّ فريضة » وإن كان ظاهره عموم القضاء والأداء لكن وقوع الرواية على هذا الوجه غير معلوم لمكان الترديد ، وعلى هذا يكون المراد من شهر رمضان الأداء وإن كان فيه نظر واضح ، لظهوره في أن « أو » فيه لتقسيم المسؤول عنه لا للترديد في السؤال ، فالأولى حينئذ دعوى اختصاص الجواب بالحاضرة كما سمعته منا سابقا ، وأما خبره الآخر فمع معارضته بغيره ، خصوصا ما دل على افتتاح القضاء بركعتين تطوعا كموثق سماعة (5) المتقدم سابقا ، وجريان بعض ما ذكرنا في الحاضرة فيه يمكن إرادة الفعل من لفظ القضاء فيه ، كما أنه يمكن حمل النفي فيه على إرادة الكمال من جهة شدة استحباب المبادرة إلى الفائتة.

ومنه يعلم الحال في المرسل الذي بعده ، سيما مع عدم القائل بعمومه ، وطعن فيه في الروض بأنه لم يثبته الأصحاب من طريقهم ، وانما أورده الشيخ في المبسوط والخلاف‌

__________________

(1) الوسائل الباب 50 من أبواب المواقيت الحديث 3 من كتاب الصلاة.

(2) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث 3 من كتاب الصلاة.

(3) المستدرك الباب 46 من أبواب المواقيت الحديث 2 من كتاب الصلاة.

(4) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث 4 من كتاب الصلاة.

(5) الوسائل الباب 35 من أبواب المواقيت الحديث 1 من كتاب الصلاة.

الصفحة 253 من 449