مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 7 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 248 من 449

وسوى‌ موثق ابن مسلم (1) عن أبي جعفر 7 قال : « قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ فقلت : إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع » وهو مع قراءة ما بعد « لا » فعلا لا اسما منصوبا كما يشهد له السياق لا صراحة فيه بالحرمة ، بل ولا ظهور ، بل لو قرئ اسما كان المراد منه بمعونة السياق أيضا ذلك ، مضافا إلى تعارف هذا التركيب في نفي الكمال ، وإلى إرادته من دخول الوقت شروع المؤذن في الأذان ، وهو لا يقول به الخصم ، كما أنه لا يقول في شمول النهي لمثل الرواتب التي هي المراد على الظاهر بهذا الخبر قبل مضي أوقاتها ، وليس هو المانع هنا ، بل شروع المؤذن في الأذان ، مع أنه جعل الحد لركعتي الفجر في خبر إسحاق ابن عمار المتقدم (2) قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » فتأمل جيدا. وسوى بعض النصوص (3) التي ستعرف حالها في التطوع لمن عليه فائتة.

ومن ذلك كله يعلم الحال في‌ خبر أبي بكر (4) عن جعفر بن محمد 8 « إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع » بل وخبر أديم بن الحر (5) عن الصادق 7 « لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة إلى أن قال : إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها » إذ هما مع قصور سنديهما غير صريحين أيضا ، فلا بأس بحمل النهي والأمر فيهما وفي غيرهما كصحيحي زرارة (6) أيضا المروية أحدهما في مستطرفات‌

__________________

(1) الوسائل الباب 35 من أبواب المواقيت الحديث 3 من كتاب الصلاة.

(2) الوسائل الباب 52 من أبواب المواقيت الحديث 5 من كتاب الصلاة.

(3) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.

(4) الوسائل الباب 35 من أبواب المواقيت الحديث 7 من كتاب الصلاة.

(5) الوسائل الباب 35 من أبواب المواقيت الحديث 6 من كتاب الصلاة.

(6) الوسائل الباب 35 من أبواب المواقيت الحديث 8 والباب 61 الحديث 3 من كتاب الصلاة.

الصفحة 248 من 449