نافلة غير الراتبة كما يومي اليه تنكيرها ، ول موثق أبي بصير (1) عن الصادق 7 « إن فاتك شيء من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس ، وبعد الظهر عند العصر ، وبعد المغرب ، وبعد العتمة ، ومن آخر السحر » بل لعله قرينة على إرادة التطوع من صلاة النهار أيضا في صحيح ابن مسلم (2) « سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار قال : يقضيها إن شاء بعد المغرب ، وإن شاء بعد العشاء » والحسن كالصحيح (3) « سئل أبو عبد الله 7 عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال : متى شاء ، إن شاء بعد المغرب ، وإن شاء بعد العشاء » بل ينبغي الجزم به بناء على المضايقة في قضاء الفرائض وترتب الحواضر عليها ، للقطع حينئذ بعدم إرادته منهما ، على أن في ترك الاستفصال فيه كفاية ، ول خبر علي بن جعفر (4) المروي عن قرب الاسناد عن أخيه موسى 8 « سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر ويذكر إذا قام في صلاة الزوال قال : ابتدأ بالظهر ، فإذا صلى صلاة الظهر صلى صلاة الليل ، وأوتر ما بينه وبين صلاة العصر أو متى أحب » ول صحيح سليمان بن خالد (5) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة قال : فليصل ركعتين ، ثم ليستأنف الصلاة مع الامام ، ولتكن الركعتان تطوعا » وللصحيح (6) عن الصادق 7 « إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين ، وإن كانت العصر فليجعل الأولين نافلة والأخيرتين فريضة ».
__________________
(1) الوسائل الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث 10 من كتاب الصلاة.
(2) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 6 من كتاب الصلاة.
(3) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 7 من كتاب الصلاة.
(4) الوسائل الباب 49 من أبواب المواقيت الحديث 1 من كتاب الصلاة.
(5) الوسائل الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 من كتاب الصلاة.
(6) الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4 من كتاب الصلاة.




