مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 7 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 243 من 449

مثله » فان في قوله فيه « لا ينبغي » إشعارا بالجواز مع تقرير الامام 7 إياه ، بل وفي ترديده 7 بين الذراع والمثل ، وإن قال في الوافي : أراد به ما يقرب منه ، فإنه يتفاوت بتطويل النافلة وتقصيرها ، ومثله‌ صحيح عمر بن يزيد (1) سأل الصادق 7 « عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإقامة ، فقال له : إن الناس يختلفون في الإقامة ، قال : المقيم الذي تصلي معه » بل مقتضاه أن أصل الرواية بلفظ « لا ينبغي » أو بمعناه المشعر بعدم الحرمة ، وليس المراد من قوله : « يروون » العامة ، إذ الظاهر كما يستفاد من غيره من الأخبار عدم وجود رواية لهم بهذا المعنى ، على أن في تحديد ذلك كخبر إسحاق بن عمار (2) المتقدم في ركعتي الفجر بما إذا أخذ المقيم المختلف غاية الاختلاف كما اعترف به السائل إيماء ظاهرا إلى عدم الحرمة ، بل وفي جوابه 7 أخيرا بأنه المقيم الذي تصلي معه ، وهو غير مضبوط أيضا في نفسه باعتبار الأحوال والأوقات ، مع اقتضائه اختلاف التحديد بحسب اختلاف المكلفين فيمن يصلون معه.

ولموثق إسحاق بن عمار (3) « قلت : أصلي في وقت فريضة نافلة ، قال : نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام يقتدى به ، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة » بناء على إرادته وقت فضيلة الفريضة بعد مضي وقت النافلة كما هو المعهود من هذا الإطلاق في غيره من النصوص ، بل ينبغي الجزم بها هنا بملاحظة تفصيله في الجواب ، أو يريد‌

__________________

(1) الوسائل الباب 35 من أبواب المواقيت الحديث 9 من كتاب الصلاة.

(2) الوسائل الباب 52 من أبواب المواقيت الحديث 5 من كتاب الصلاة.

(3) الوسائل الباب 35 من أبواب المواقيت الحديث 2 من كتاب الصلاة.

الصفحة 243 من 449