مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 7 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 226 من 449

والغبش ظلمة آخر الليل كما عن بعض اللغويين النص عليه ، وخبر أبان الثقفي (1) المروي عن تفسير علي بن إبراهيم المسؤول فيه الباقر (ع) عن الساعة التي هي ليست من الليل ولا من النهار ، فقال : « ساعة الفجر » ، وسوى‌ المروي في نهج البلاغة (2) عن أمير المؤمنين 7 لما سئل عن مسافة ما بين المشرق والمغرب فقال : « مسيرة يوم للشمس » وسوى إطلاق نصف النهار على الزوال في عدة أخبار (3) في باب الصوم وغيره ، بل وفي كلام اللغويين والفقهاء وغيرهم ، وسوى ما‌ ورد (4) أيضا في عدة عنهم : « انه كان لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس » وسوى‌ خبر عمر بن حنظلة (5) « انه سأل أبا عبد الله 7 فقال له : زوال الشمس نعرفه بالنهار فكيف لنا بالليل؟ فقال : لليل زوال كزوال الشمس ، قال : فبأي شي‌ء نعرفه؟ قال : بالنجوم إذا انحدرت » إلى غير ذلك.

وفيه انه لا توقف لصدق إضافة الآية إلى النهار على استغراقها لجميع أجزائه ، على أن الظاهر حصول الابصار والضوء بسببها من أول طلوع الفجر وان لم يظهر جرمها من الأفق للحس ، ولهذا اختلفت أوقات المطالع بحسب الأقاليم ، بل في الذكرى منع أن الآية الشمس بل نفس الليل والنهار ، وهو من إضافة التبيين كإضافة العدد إلى المعدود ، والخبر مع عاميته ، بل عن الدار قطني نسبته إلى الفقهاء مشعرا بتردد ما في‌

__________________

(1) المستدرك الباب 49 من أبواب المواقيت الحديث 5 من كتاب الصلاة لكن رواه عن عمر بن أبان الثقفي.

(2) نهج البلاغة ص 1218 الخطبة 286 من ج 6 المطبوع بطهران.

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 11 من كتاب الصلاة والباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1 و 2 من كتاب الصوم.

(4) الوسائل الباب 36 من أبواب المواقيت الحديث 5 و 6 و 7 من كتاب الصلاة.

(5) الوسائل الباب 55 من أبواب المواقيت الحديث 1 من كتاب الصلاة.

الصفحة 226 من 449