مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 7 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 449

عن الجمل والعقود والمهذب والجامع ، بل في ظاهر الغنية الإجماع عليه ما دام وقت الاختيار أو الفضل على القولين باقيا وهو المثل والمثلان وقيل والقائل غير معروف باسمه ونسبه كما اعترف به جماعة يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة للاجزاء ، ولعله الحلبي في الكافي كما قيل ، لكن المحكي عنه كما عرفته أن آخر وقت الظهر عنده للمضطر المثل ، ولغيره أربعة أقدام.

وعلى كل حال ف ( الأول أشهر ) بل هو المشهور فتوى ورواية نقلا وتحصيلا ، بل قد يشعر بعض ما حكي من عبارات الخلاف الإجماع عليه ، للنصوص (1) المستفيضة غاية الاستفاضة ، بل لعلها متواترة ، بل في‌ صحيح ابن مسكان عن زرارة (2) عن الباقر 7 بعد أن ذكر الذراع والذراعين « أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لم جعل ذلك؟ قال : لمكان النافلة ، فإن لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفي‌ء ذراعا ، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة » ونحوه غيره ، وفي التهذيب قال ابن مسكان : « وحدثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القلانس وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه منهم » وكان المراد أنه أمر بفعل الفريضة دون النافلة ، أو من غير تأخير إذا بلغ الفي‌ء ذراعا أو ذراعين ، لئلا يفعل النافلة في وقت الفريضة ، أو أنه أمر بتأخير الفريضة ذراعا مثلا لئلا يكون وقت النافلة وقتا للفريضة ، فيلزم فعلها في وقتها ، أو الأمران معا ، أو أن المراد أنه جعل ذلك وقتا للنافلة كي لا يكون فعلها فيه من التطوع وقت الفريضة ، كما يومي اليه‌

__________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 18 و 25 و 26 من كتاب الصلاة.

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 2 من كتاب الصلاة.

الصفحة 170 من 449