مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 7 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 17 من 449

هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شي‌ء؟ قال : لا غير أني أصلي بعدها ركعتين ، ولست أحسبهما من صلاة الليل ».

بل قيل ومن الرواتب ، لأن الظاهر أن فعلها لأجل إتمام كون النافلة ضعف الفريضة ، كما يومي اليه‌ خبر سليمان بن خالد (1) عن الصادق 7 « صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر ، وست ركعات بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء الآخرة ، تقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا ، والقيام أفضل ، ولا تعدهما من الخمسين ، وثمان ركعات من آخر الليل تقرأ في صلاة الليل بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في الركعتين الأولتين ، وتقرأ في سائرها ما أحببت من القرآن ، ثم الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيها جميعا قل هو الله أحد ، وتفصل بينهن بتسليم ، ثم الركعتان اللتان قبل الفجر تقرأ في الأولى منهما قل يا أيها الكافرون ، وفي الثانية قل هو الله أحد » ومنه يستفاد استحباب قراءة مائة آية فيهما ، وفي الذكرى « انه روى ابن أبي عمير (2) عن الصادق 7 انه كان يقرأ فيهما الواقعة والتوحيد » انتهى.

أو على ما في‌ خبر أبي بصير (3) المروي عن العلل عن الصادق 7 « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر ، قال : قلت : يعني الركعتين بعد العشاء الآخرة قال : نعم ، إنهما بركعة ، فمن صلاهما ثم حدث به حدث مات على وتر ، فان لم يحدث به حدث الموت يصلي الوتر في آخر الليل ، فقلت : هل صلى رسول الله 6 هاتين؟ قال : لا ، قلت : ولم؟ قال : لأن رسول الله‌

__________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 16.

(2) الوسائل الباب 45 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 8.

الصفحة 17 من 449