الظهر والشمس على قدمين والعصر على أربعة » ومن رابع (1) الذراع للظهر ، وشطره للعصر ، ومن خامس (2) أربعة أقدام للظهر ، ومن بعدها للعصر ، ومن سادس أن نهاية الفضل في الظهر المثل ، ومنه إلى المثلين فصل العصر ، وبه صرح العلامة الطباطبائي في منظومته ، فقال :
والحد في الظهر لوقت الفضل | إلى بلوغ الظل قدر المثل | |
ومنه للمثلين وقت العصر | على الأحق عندنا بالنصر |
بل صرح فيما بعد كالروضة وغيرها بأنه لا فضل في تقديمه على المثل ، وستسمع تمام البحث فيه إن شاء الله ، ومن سابع (3) ان آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف ، ومن ثامن (4) ان من تركها إلى الستة فذلك المضيع ، لكن في أكثر النصوص (5) « انه من تركها حتى تصفر أو تغيب » وفي بعضها (6) « ما خدعوك فيه من شيء فلا يخدعونك في العصر ، صلها والشمس بيضاء نقية » وفي آخر (7) المروي عن المجالس عن أمير المؤمنين 7 « صلوا بهم العصر والشمس بيضاء حية في عضو من النهار حين يسار فيها فرسخان » هذا.
وقد يحتمل أن منتهى الفضل الذراع والذراعان بسبب تظافر أخبارهما أو تواترها ، وظهور قصدهم : التعريض بما عليه العامة العمياء من تأخير العصر كثيرا ، وأنهم أخطأوا في فهم القامة والقامتين ، لأنهما الذراع والذراعان في
__________________
(1) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 16 من كتاب الصلاة.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 30 من كتاب الصلاة.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب المواقيت الحديث 6.
(4) الوسائل الباب 9 من أبواب المواقيت الحديث 2.
(5) الوسائل الباب 9 من أبواب المواقيت الحديث 1 و 7 و 10 من كتاب الصلاة.
(6) الوسائل الباب 9 من أبواب المواقيت الحديث 7.
(7) الوسائل الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 13 لكن رواه عن نهج البلاغة.




