مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 7 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 162 من 449

من النصوص (1) المروية في طرقنا وطرقهم استحباب الإبراد بها في الصيف ، واحتمال حمل جميع أخبار المثل والقامة على التقية ممكن ، بل قوي ، بل مال إليه في البحار ، ولعله لاشتهار ذلك بينهم ، وإشعار تأخيره 7 الجواب لزرارة ، وإسناد القامة والقامتين إلى فعل رسول الله 6 بأمر جبرئيل 7 ، بل كان تعبيرهم : بها مع تفسيرهم لها بالذراع والذراعين وأن ذلك في كتاب علي 7 كالصريح في إرادة الإيهام عليهم بالتعبير بها ، وإلا فالمراد منها الذراع ، وإشعار‌ قول الصادق 7 في خبر أبي خديجة (2) لما سأله إنسان عن صلاة بعض الأصحاب الظهر ، والآخر العصر في وقت واحد : « أنا أمرتهم بهذا ، لو صلوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم » وظهور أمره 7 لزرارة (3) بالصلاة للمثل والمثلين في ذلك ، إذ لم يقل أحد إن الفضل فيهما ، بل أقصاه أنهما نهاية الفضل ، بل لعل ما قبلهما أفضل منهما كما ستسمع ، وقول الراوي (4) لخبر زرارة : « إني لم أسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير » وظهور‌ خبر ابن أبي عمير (5) المروي عن رجال الكشي عن الصادق 7 في أن أمره لزرارة بذلك كان لبعض المصالح التي هو يعلمها ، قال : « دخلت على أبي عبد الله 7 فقال : كيف تركت زرارة؟ فقلت : تركته لا يصلي العصر حتى تغيب الشمس ، قال : فأنت رسولي إليه فقل له : فليصل في مواقيت أصحابه ، فإني قد حرقت ،

__________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 3 و 4 والمستدرك الباب 7 منها الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب المواقيت الحديث 3 من كتاب الصلاة.

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 31 من كتاب الصلاة.

(4) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 31 من كتاب الصلاة.

(5) رجال الكشي ص 95 وقطعه في الوسائل في الباب 9 من أبواب المواقيت الحديث 14 من كتاب الصلاة.

الصفحة 162 من 449