مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 7 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 154 من 449

بذلك صدره ، فدخلنا على أبي عبد الله 7 فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال : لا بأس بذلك ، قلنا : وأي شي‌ء الشفق؟ قال : الحمرة » وقوله فيه : « في الطريق » بعد أن كان ظرفا للتخاصم ، وإطلاق السؤال لا يفيد التقييد بالسفر ، وسأل إسحاق بن عمار (1) الصادق 7 أيضا في الموثق « عن الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة فقال : لا بأس » بل حكى‌ زرارة (2) في الموثق عن الصادق 7 أيضا « ان رسول الله 6 صلى بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة ، قال : وانما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته » وحملها على ما يحكى عن تهذيب الشيخ من جواز الدخول فيه إذا علم غيبوبة الشفق في الأثناء كما ترى ، وليس بأولى من حمل تلك النصوص على الفضل خاصة في التأخير ، أو مع كراهة التقديم كما عن المصنف وجماعة ، بل هو أولى من وجوه لا تخفى ، أو التقية من المحكي عن الجمهور كافة.

فلا ريب حينئذ في وضوح ضعف القول المزبور وضوحا لا يحتاج إلى إكثار من الأدلة ، كوضوح ضعف القول بأن آخره الثلث مطلقا كما هو مقتضى إطلاق المحكي عن الهداية والمقنعة والخلاف والمصباح ومختصره والجمل والاقتصاد وعمل يوم وليلة والقاضي ، وإن جعل الأخير النصف قولا ، والشيخ فيما عدا الأخير رواية ، أو للمختار خاصة ، وللمضطر النصف كما عن ثقة الإسلام والشيخ في كتابي الحديث والمبسوط والطوسي في الوسيلة أو آخره للمضطر الثلث كما عن النهاية من غير تحديد للمختار ، أو الربع للمختار خاصة من غير تحديد للمضطر كما عن الحسن بن عيسى ، أو مع التحديد له بالنصف كما عن التقي ، وفي‌ مضمر معاوية بن عمار (3) « ان وقت العشاء الآخرة إلى‌

__________________

(1) الوسائل الباب 22 من أبواب المواقيت الحديث 8 من كتاب الصلاة.

(2) الوسائل الباب 22 من أبواب المواقيت الحديث 2 من كتاب الصلاة.

(3) الوسائل الباب 21 من أبواب المواقيت الحديث 4 من كتاب الصلاة.

الصفحة 154 من 449