مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 7 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 137 من 449

في‌ بعض النصوص (1) « ظل مثلك » بالإضافة ، والاحتمال المزبور فيه ممتنع ، بل هو كذلك في الأول أيضا ، خصوصا بناء على ما قيل من موافقة هذه النصوص للمعتبرة المستفيضة الدالة على تحديد الوقت الأول للظهر بالقامة وللعصر بالقامتين ، كخبر أحمد ابن عمر منها (2) عن أبي الحسن 7 الذي فيه « وقت الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة » الحديث. وخبر يزيد بن خليفة (3) قال : « قلت لأبي عبد الله 7 : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال 7 : إذن لا يكذب علينا قلت : ذكر أنك قلت : إن أول صلاة افترضها الله عز وجل على نبيه (ص) الظهر ، وهو قول الله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ ) الآية. فإذا زالت لم يمنعك إلا سبحتك ، ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة ، وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ، وذلك المساء » وخبر معاوية بن وهب (4) المتضمن مجي‌ء جبرئيل للنبي 6 بالمواقيت ، قال فيه : « ثم أتاه حين زاد الظل قامة ، فأمره فصلى الظهر ، ثم أتاه حين زاد الظل قامتين ، فأمره فصلى العصر » وغيرها ، والمراد بالقامة فيها قامة الإنسان كما هو المنساق من لفظ القامة دون قدر الذراع والذراعين وإن ورد تفسيرها به في بعض الأخبار ، كخبر ابن حنظلة (5) قال : « قال لي أبو عبد الله 7 : القامة والقامتان الذراع والذراعان في كتاب علي 7 » وخبر علي بن أبي حمزة (6) عنه 7 أيضا قال له أبو بصير : « كم القامة فقال ذراع ، إن قامة رحل‌

__________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب المواقيت الحديث 13 من كتاب الصلاة.

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 7 من كتاب الصلاة.

(3) الوسائل الباب 5 من أبواب المواقيت الحديث 6 من كتاب الصلاة.

(4) الوسائل الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 5 من كتاب الصلاة.

(5) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 12 من كتاب الصلاة.

(6) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 14 من كتاب الصلاة.

الصفحة 137 من 449