أول وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأول وقت العصر قامة ، وآخر وقتها قامتان ، قلت : في الشتاء والصيف سواء قال : نعم » وأحمد بن عمر (1) عن أبي الحسن 7 قال : « سألته عن وقت الظهر والعصر فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين » وموثق معاوية بن وهب (2) المتضمن إشارة جبرئيل بالأوقات ، وأما الامتداد للعذر فلبعض ما ورد (3) في الحائض إذا طهرت قبل المغرب ، وقوله 7 فيما تقدم : « من غير عذر وعلة » وإطلاق باقي النصوص المنزلة على ذلك بعد معارضتها بما سمعت.
وفيه مع قصور أدلته عن المقاومة لبعض ما عرفت فضلا عن جميعه سندا وعددا ودلالة وسماحة وسهولة ، وموافقة الكتاب ، ومخالفة للعامة العمياء ، والشهرة العظيمة فتوى وعملا التي كادت تكون إجماعا ، بل عرفت دعواه من المرتضى والحلبي والحلي فيما حكي عنهم ، وغير ذلك ، ومع الإغضاء عن معارضتها بأخبار الأذرع والأقدام انه لا دلالة في صحيحه الأول ، بل في الأفضلية المذكورة فيه ولفظ « لا ينبغي » ظهور في عدمه ، واحتمال إرادة عدم الجواز منه لا المرجوحية بقرينة قوله : « وليس » فيه بأولى من العكس ، بل لعله هو قرينة على صحيحه الآخر وإن لم يكن فيه إلا لفظ « ليس » والمنساق إلى الذهن من مرسل الصدوق لو قلنا بأن تتمته من الامام لا من الصدوق إرادة المبالغة في مرجوحية التأخير لا المعصية التي يستحق عليها العذاب ، وانه بحيث يستحق إطلاق اسم الذنب عليه كما ورد (4) في ترك النافلة أنه
__________________
(1) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 7 من كتاب الصلاة.
(2) الوسائل الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 5 من كتاب الصلاة.
(3) الوسائل الباب 49 من أبواب الحيض.
(4) الوسائل الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1.




