7 مع حذف قوله 7 : « ولا ينبغي » إلى قوله 7 : « وليس » منه ، والنبوي (1) الذي أرسله الصدوق عن الصادق 7 أيضا « أوله رضوان الله ، وآخره عفو الله ، والعفو لا يكون إلا عن ذنب » وخبر الساباطي (2) المروي عن المجالس عنه 7 أيضا في حديث « ومن صلاها بعد وقتها من غير علة فلم يقم حدودها رفعها الملك سوداء مظلمة ، وهي تهتف به ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني ، ولا رعاك الله كما لم ترعني » والمروي (3) عن تفسير علي بن إبراهيم مرسلا عن الصادق 7 في قول الله عز وجل (4) ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ) قال : « تأخير الصلاة عن أول الوقت لغير عذر » إلى غير ذلك ، بناء على أن المراد بأول الوقت الوقت الأول ، وانه للظهر بلوغ الظل المثل ، وللعصر المثلين ، لصحيح أحمد (5) « سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر ، وقامة للعصر » وزرارة (6) « سألت أبا عبد الله 7 عن وقت الصلاة الظهر في القيظ فلم يجبني ، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمرو بن سعيد بن هلال : إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك ، فاقرأه مني السلام وقل له : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر » وخبر محمد بن حكيم (7) قال : « سمعت العبد الصالح 7 وهو يقول : إن
__________________
(1) الوسائل الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث 16 من كتاب الصلاة.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث 17 من كتاب الصلاة.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث 20 من كتاب الصلاة.
(4) سورة الماعون الآية 4 و 5.
(5) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 10 من كتاب الصلاة.
(6) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 11 من كتاب الصلاة وفيه « قال لعمر بن سعيد » وهو سهو والصحيح لعمرو بن سعيد كما في الاستبصار.
(7) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 27.




