مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 7 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 120 من 449

والميسي فيما حكي عنهما ، وربما يومي اليه خبر أبان بن تغلب (1) وخبر محمد بن شريح (2) بل لعله ظاهر كل ما دل على اعتبار ذهاب الحمرة من المشرق ، ضرورة إرادة ربع الفلك منه ، فيعتبر حينئذ ذهابها منه تماما من غير فرق بين ما يكون أمام المستقبل أو على جانبه ، ولا ريب في أنه أحوط ، بل لعل الاحتياط التأخير أيضا في بعض أيام الغيم عن ذهاب الحمرة التي تعلو ما كان منه في جانب الشرق إذا احتمل أنها من شعاع القرص ، والله أعلم.

هذا كله فيما يتحقق به زوال الشمس وغروبها وذكر مواقيت الصلوات على الاجمال ، أما التفصيل فالمشهور نقلا كما في المفاتيح وعن غيرها وتحصيلا أن لكل صلاة وقتين ، بل الظاهر انه مجمع عليه ، بل عن ناصريات المرتضى دعواه عليه وإن قيل إنه حكى القاضي عن بعض أصحابنا قولا بأن للمغرب وقتا واحدا عند الغروب ، لصحيح الشحام (3) « سألت أبا عبد الله 7 عن وقت المغرب فقال : إن جبرئيل 7 أتى النبي 6 لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب ، فان وقتها واحد ، وإن وقتها وجوبها » وصحيح أديم بن الحر (4) « سمعت أبا عبد الله 7 يقول : إن جبرئيل أمر رسول الله 6 بالصلوات كلها ، فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب ، فإنه جعل لها وقتا واحدا » وعن الكافي (5) انه رواه زرارة والفضيل ، قالا : « قال أبو جعفر 7 : إن لكل صلاة وقتين غير المغرب ، فان وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق » وغيرها من النصوص.

__________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 5 من كتاب الصلاة.

(2) الوسائل الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 12 من كتاب الصلاة.

(3) الوسائل الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 1 من كتاب الصلاة.

(4) الوسائل الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 11 من كتاب الصلاة.

(5) الوسائل الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 2 من كتاب الصلاة.

الصفحة 120 من 449