مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 7 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 12 من 449

سيد المرسلين والأئمة المهديين (ص) وكذا من ضرورياته أيضا أن الخمس هي سبع عشرة ركعة في الحضر : الصبح ركعتان ، والمغرب ثلاث ركعات ، وكل واحدة من البواقي أربع وكانت في الأصل عشر ركعات ، في كل وقت ركعتان ، إلا أن رسول الله 6 أضاف إليها سبعة ، فصارت سبع عشرة ركعة كما دلت عليه بعض النصوص (1) بل ومن ضروريات مذهبنا أو كضرورياته أنه يسقط من كل رباعية في السفر ركعتان ، وهما الأخيرتان اللتان زادهما رسول الله 6 ، ومثله الخوف على ما ستعرف إن شاء الله تعالى.

وأهم الخمس وآكدها بنص الكتاب (2) فضلا عن غيره الوسطى ، وهي الظهر ، للصحيح (3) عن الباقر 7 وإن كانت هي أول صلاة صلاها رسول الله 6 لكن لأن وقتها وسط النهار ، أو لأنها متوسطة بين صلاتي نهار الغداة والعصر ، أو لأنها وسط بين نافلتين متساويتين ، ولما عن الشيخ من الإجماع عليه ، والمروي عن زيد بن ثابت (4) انه قال : « كان رسول الله 6 يصلي الظهر بالهاجرة ، ولم يكن صلاة أشد على الصحابة منها ، فنزلت ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ) » خلافا لما عن المرتضى من أنها العصر مدعيا الإجماع أيضا عليه‌ للمرسل (5) عن النبي 6 « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » والمرسل عن الحسن بن أمير المؤمنين 8 (6) عن النبي ( صلى الله‌

__________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 14.

(2) سورة البقرة الآية 239.

(3) الوسائل الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1.

(4) سنن أبي داود ج 1 ص 167 الرقم 411.

(5) المستدرك الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 11.

(6) الوسائل الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 7.

الصفحة 12 من 449