حين يبدو ثلاثة أنجم » ضرورة مناسبته لذهاب الحمرة دون القرص ، كصحيح بكر بن محمد (1) عن الصادق 7 قال : « سأله سائل عن وقت المغرب قال : إن الله يقول في كتابه لإبراهيم 7 (2) ( فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً ) فهذا أول الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق » وصحيح إسماعيل بن همام (3) قال : « رأيت الرضا 7 وكنا عنده لم نصل المغرب حتى ظهرت النجوم ، قال : فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود » وكونه حكاية فعل فلعله 7 فعل ذلك لعذر لا لأنه وقت موظف قد يدفعه بعد أصالة عدم العذر خصوصا مع عدم ذكر الراوي ظهور نقل الراوي عنه ذلك في الثاني ، ويؤيده ما ستسمعه من فقه الرضا 7 (4) وخبر محمد بن علي (5) قال : « صحبت الرضا 7 في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد » فان استمراره 7 عليه ظاهر فيما قلناه ، كما انه يدفع احتمال تأخيره للاستحباب ما ستعرفه إن شاء الله عن قريب ، ومرسل ابن أبي عمير (6) الذي هو بقوة المسند عن الصادق 7 « وقت سقوط القرص ووقت الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص » ومرسل ابن أشيم (7) عنه 7
__________________
(1) الوسائل الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 6 من كتاب الصلاة.
(2) سورة الأنعام الآية 76.
(3) الوسائل الباب 19 من أبواب المواقيت الحديث 9 من كتاب الصلاة.
(4) المستدرك الباب 13 من أبواب المواقيت الحديث 3 من كتاب الصلاة.
(5) الوسائل الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 8 من كتاب الصلاة.
(6) الوسائل الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 4 من كتاب الصلاة.
(7) الوسائل الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 3 من كتاب الصلاة.




