مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 6 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 7 من 384

ثوبي شي‌ء من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله ، قال : لا بأس ، إن الثوب لا يسكر » وصحيح علي بن رئاب (1) عنه 7 أيضا « عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه ، قال : صلِّ فيه إلا أن تقذره ، فتغسل منه موضع الأثر ، إن الله تعالى انما حرم شربها » وموثق ابن بكير (2) عنه 7 أيضا « سأله رجل وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب فقال : لا بأس » وخبر الحسين بن موسى الخياط (3) عنه 7 أيضا « عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال : لا بأس » إلى غير ذلك.

لكنها أقل منها عددا وأقصر منها سندا ، ومخالفة للكتاب والمجمع عليه بين الأصحاب ، فلا بد من تأويلها أو طرحها والاعراض عنها ، سيما بعد أمر الرجل في خبر خيران الخادم الذي هو كناية على ما قيل عن أبي جعفر الثاني أو أبي الحسن الثالث 8 بذلك ، كصحيح علي بن مهزيار (4) المروي في الكافي وكتابي الأخبار بطرق متعددة ، قال : « قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن 7 جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 في الخمر يصيب ثوب الرجل إنهما قالا : لا بأس بأن يصلي فيه ، انما حرم شربها ، وروى غير زرارة عن الصادق 7 انه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله كله ، وان صليت فيه فأعد صلاتك ، فأعلمني ما آخذ به ، فوقع 7 وقرأته خذ بقول أبي عبد الله 7 » إذ من الواضح إرادة قوله المنفرد عن قول‌

__________________

(1) الوسائل الباب 38 من أبواب النجاسات الحديث 14.

(2) الوسائل الباب 38 من أبواب النجاسات الحديث 11.

(3) الوسائل الباب 39 من أبواب النجاسات الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 38 من أبواب النجاسات الحديث 2.

الصفحة 7 من 384