مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 6 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 69 من 384

ويغتسل فيه ولد الزناء ».

ومرسل الوشاء (1) عن الصادق 7 « انه كره سؤر ولد الزناء واليهودي والنصراني والمشرك » إلى آخره. بناء على إرادة الحرمة من الكراهة بقرينة المعطوف ، وإلا لزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، أو المشترك في معنييه.

والأخبار (2) الدالة على مساواة ديته لدية اليهودي ثمانمائة درهم ، بل في‌ خبر عبد الله بن سنان (3) عن الصادق 7 « كم دية ولد الزنا؟ قال : يعطى الذي اتفق » كالأخبار (4) الدالة على أن الجنة طاهرة لا يدخلها إلا من طابت ولادته.

بل في‌ مرفوع الديلمي (5) إلى الصادق 7 المروي عن العلل قال : « يقول ولد الزناء يا رب فما ذنبي؟ فما كان لي في أمري صنع ، قال : فيناديه مناد يقول : أنت شر الثلاثة ، أذنب والداك فتبت عليهما ، وأنت رجس ، ولن يدخل الجنة إلا طاهر » إلى غير ذلك.

لكنها جميعا كما ترى قاصرة عن إثبات خلاف ما هو مقتضى أصول المذهب وقواعده المعول عليها هنا عند سائر أصحابنا عدا من عرفت كما حكاه في المختلف قابلة للحمل على إرادة الخبث الباطني المانع من توفيقه لإظهار الايمان غالبا ، وعلى كراهة مباشرة سؤره ، وأخبار الدية لم ينقل العمل بها من أحد ممن لم يقل بكفره ، كما أن عدم دخول الجنة لو قلنا به لا دلالة فيه على المطلوب ، إذ لعل الله أعد له ثوابا آخر.

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب الأسئار الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 15 من أبواب ديات النفس من كتاب الديات.

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث الملاعنة الحديث 3 من كتاب الإرث.

(4) البحار ج 5 ص 285 و 287 المطبوع بطهران عام 1376.

(5) البحار ج 5 ص 285 المطبوع بطهران عام 1376.

الصفحة 69 من 384