مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 6 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 37 من 384

ابن أحمد المكفوف (1) وغيرهما (2) المذكورة في الكتاب المزبور (3).

بل وكذا لا إشكال في المعتصر من ثمرة الأول إذا لم يكن زبيبا أو عنبا ولا مسكرا كالحصرم ، للأصول والعمومات ، وان حكي التوقف فيه عن بعض المحدثين من البحرانيين لصدق العصير ، ولما يومي اليه نزاع إبليس مع آدم 7 في شجرة الكرم إلى أن جعل له الثلثين الشامل للحصرم ، لكنه في غاية الضعف ، كاحتمال التوقف في عصير المطبوخ من ثمرة النخل إذا لم يكن بسرا أو تمرا ، والله أعلم.

( التاسع الفقاع )

إجماعا محصلا ومنقولا صريحا في الانتصار والمنتهى والتنقيح وجامع المقاصد وعن الخلاف والغنية والمهذب البارع وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية ، وظاهرا في التذكرة وعن المبسوط وغيرهما ، مؤيدا بالحكم بخمريته في المعتبرة المستفيضة (4) التي كادت تبلغ التواتر ولو كان على وجه المجاز ، بل في بعضها (5) هو الخمر بعينها ، مضافا الى‌ خبر أبي جميلة البصري (6) قال : « كنت مع يونس ببغداد ، وأنا أمشي في السوق ، ففتح صاحب الفقاع فقاعه ، فقفز فأصاب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس ، فقلت : يا أبا محمد إلا تصلي؟ فقال : ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي ، فقلت له : هذا رأي رأيته أو شي‌ء ترويه ، فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل الصادق 7 عن الفقاع ، فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله ».

__________________

(1) الوسائل الباب 29 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 1 و 2.

(2) الوسائل الباب 29 من أبواب الأشربة المحرمة.

(3) أي كتاب الأطعمة ( منه ; ).

(4) الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة.

(5) الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 8.

(6) التهذيب ج 1 ص 282 من طبعة النجف.

الصفحة 37 من 384