مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 6 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 367 من 384

علله به في المعتبر ، وباختصاصه بالتأييد بصحيح ابن مسلم (1) السابق المتضمن سقوط العدد لو غسل الثوب به ، لكن قد يمنع تحقق العرف بالثاني ، كما يمنع ترجيح هذا الإطلاق على إطلاق العدد ، والتأييد قد عرفت ضعفه بعد عدم الدليل على المساواة بين المقامين من إجماع وغيره إن لم يكن الدليل على خلافها ، فتأمل.

وكذا يجب غسل الإناء من الخمر وموت الجرذ وهو بضم الجيم وفتح الراء كعمر ورطب : الذكر من الفأر كما في المصباح المنير عن ابن الأنباري والأزهري ، وفي كشف اللثام عن العين والمحيط بل والنهاية الأثيرية وإن وصف الذكر فيها بالكبير ، بل لعله يرجع اليه ما فيه عن الصحاح والمغرب والمعرب من أنه ضرب من الفأر.

نعم ما عن ابن سيده ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد ، والجاحظ ان الفرق بين الجرز والفأر كفرق ما بين الجاموس والبقر والبخاتي والعراب ، وفي المصباح عن بعضهم انه الضخم من الفيران يكون في الفلوات ولا يألف البيوت قد يظهر منه خلاف ذلك ، وأنه نوع آخر من الفأر فيه الذكر والأنثى ، لكنه لا صراحة فيه ، بل يمكن أن يرجع لذاك عند التأمل ، ولعله الموافق لعرفنا الآن ثلاثا بالماء كما في المنافع والقواعد وكشف الرموز بل والخلاف ، لا يجابه غسله ثلاثا من كل نجاسة حاكيا فيه الإجماع على حصول الطهارة بها ، بل وكذا كل من تبعه عليه ، وعن أطعمة المهذب في الخمر ، لأصالة البراءة من الزائد وعدمها في الناقص.

وموثق عمار (2) « انه سئل الصادق 7 عن قدح أو إناء يشرب‌

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب النجاسات الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 51 من أبواب النجاسات الحديث 1.

الصفحة 367 من 384