مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 6 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 338 من 384

وفي صحيح ابن بزيع (1) المتقدم سابقا مما سمعته من كسر القضيب وإنكار المرآة الملبسة فضة.

وفي‌ خبر عمرو بن أبي المقدام (2) « رأيت أبا عبد الله 7 أتي بقدح فيه ماء فيه ضبة من فضة ، فرأيته ينزعها بأسنانه ».

وفي‌ خبر بريد (3) عن الصادق 7 « انه كره الشرب في القدح المفضض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض ، والمشط كذلك » ما قد يوهم المنافاة للأخبار الأول ، ومن هنا جمع بينهما في الحدائق بالكراهة في الآلات وإن تفاوتت شدة وضعفا في مواردها ، إلا انه يمكن مناقشته بعدم مساعدة النصوص والفتاوى له على هذا الإطلاق ، فاحتمال الاقتصار على مضمونها ، أو التعدي منها إلى مطلق الملبس أو ما عدا السيف منه ولو بضبة دون غيره إذا كان يسيرا كالحلقة ونحوها ، وقد يأتي في المفضض ما له نفع ، والأمر سهل بعد الاتفاق ظاهرا على عدم الحرمة إلا ما حكي عن العلامة من حرمة المموه بالذهب إذا انفصل منه شي‌ء في العرض على النار ، بل حكاه في اللوامع عنه في الفضة أيضا موافقا له فيهما ، بل قال : وهذا التفصيل آت في المفضض والمذهب ، لترادفهما له ، ولا ريب في ضعفه بعد ما عرفت ، وإن كان قد يشهد له بعض ما تقدم ، كما أن ما فيها والمدارك من تحريم زخرفة الحيطان والسقوف بهما حاكيين ذلك عن الحلي وخلافه عن الخلاف ضعيف جدا ، لعدم الدليل القاطع للأصل والعمومات والسيرة في نحو المشاهد بل وغيرها.

ودعوى انه تضييع للمال وصرف له في غير الأغراض الصحيحة ، فيكون إسرافا في محل المنع ، إذ التلذذ في الملابس والمساكن ونحوها من أعظم الأغراض التي خلق‌

__________________

(1) الوسائل الباب 65 من أبواب النجاسات الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 66 من أبواب النجاسات الحديث 6.

(3) الوسائل الباب 66 من أبواب النجاسات الحديث 2.

الصفحة 338 من 384