كما انه ينبغي لك ملاحظة ما في السرائر ، فإنه وإن وافقنا في الطهارة بالقليل لكن وقع فيها على الظاهر ما هو محل للنظر بل المنع ، كقوله بتعدد الذنوب على عدد تعدد البائلين المحكي في الذكرى عن الشيخ أيضا ، والأمر سهل ، والله ورسوله والأئمة ( صلوات الله عليهم ) أعلم بذلك كله.
( القول في الآنية )
( ولا يجوز الأكل والشرب من آنية من ذهب أو فضة ) إجماعا منا بل وعن كل من يحفظ عنه العلم عدا داود ، فحرم الشرب خاصة ، محصلا ومنقولا مستفيضا إن لم يكن متواترا كالنصوص به من الطرفين.
ف في النبوي (1) من طريقهم « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ».
والمرتضوي (2) « الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ».
وفي الحسن أو الصحيح (3) من طريقنا عن الصادق 7 « لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة ».
كقوله 7 في خبر داود بن سرحان (4) : « لا تأكل في آنية الذهب والفضة ».
__________________
(1) كنز العمال ج 8 ص 16 الرقم 362.
(2) المستدرك الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث 4 لكن رواه عن النبي 6.
(3) الوسائل الباب 66 من أبواب النجاسات الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 65 من أبواب النجاسات الحديث 2.




