مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 6 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 384

ولده (1) : « لا بأس » جواب سؤالهما عن الخمر تجعل خلا ، تاركا للاستفصال عنه.

كالموثق الآخر عنه 7 (2) أيضا « في الرجل باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا ، فقال : إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس ».

وصحيح جميل (3) قال له 7 أيضا : « يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني بها خمرا ، فقال : خذها ثم أفسدها » وقال علي بن حديد : « واجعلها خلا ».

خصوصا‌ صحيح عبد العزيز بن المهتدي (4) « كتبت إلى الرضا 7 جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشي‌ء يغيره حتى يصير خلا ، قال : لا بأس به ».

بل والمحكي (5) عن الرضا 7 في فقهه والسرائر من خبر أبي بصير (6) المشتملين على علاجه بالملح أو غيره.

فيجب حمل النصوص السابقة على الكراهة ، كما صرح بها بعضهم ، بل حكيت عليه الشهرة ، لقصورها عن المعارضة من وجوه ، بل لا قائل بمضمونها كما في شرح الأستاذ للمفاتيح سوى ما عن الشهيد من التوقف في أصل العلاج بالأجسام ، وهو مسبوق بالإجماع وملحوق به.

كما انه يجب القول بعدم الفرق أيضا بين ما يبقى عينه من الأجسام أولا ، ولا بين الخل وغيره ، للإطلاق وخصوص الصحيح الأخير ، فيخرج عن تلك القاعدة السابقة ويلتزم بتبعيتها بالطهارة له كالإناء.

__________________

(1) الوسائل الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 5.

(3) الوسائل الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 6.

(4) الوسائل الباب 31 من أبواب النجاسات الحديث 8.

(5) المستدرك الباب 21 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 1.

(6) الوسائل الباب 31 من أبواب النجاسات الحديث 10.

الصفحة 285 من 384