مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 6 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 274 من 384

ابن البختري عن الصادق 7 « في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع؟ قال : يباع ممن يستحل أكل الميتة » كصحيحه الآخر (1) عن بعض أصحابه ، لكن قال : « يدفن ولا يباع ».

وخبر زكريا بن آدم (2) « قلت لأبي الحسن 7 : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ، قال فقال : فسد ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم ، قال : نعم ، فإنهم يستحلون شربه ».

والمناقشة في السند بالإرسال ونحوه بعد الانجبار بما عرفت من الشهرة العظيمة بل في شرح الأستاذ ووفاق الكل غير مسموعة ، خصوصا وابن أبي عمير مراسيله كالمسانيد ، بل هو على ما قيل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، وانه لا يروي إلا عن ثقة ، مع أن المظنون عنده انه حفص بن البختري الثقة ، بل في شرح المفاتيح لو كان التعديل من الظنون الاجتهادية لكان هذا الحديث صحيحا ، بل فيه أيضا أن المدار في التصحيح غالبا على الظنون.

كالمناقشة في المتن بعدم دلالته على ما نحن فيه ، لأعمية البيع والدفن والفساد من الطهارة بالخبز ، بل هو أوضح فسادا من الأولى خصوصا إن قلنا بإرادة بيعه مخبوزا عليهم لا عجينا كما هو المتعارف ، على أن ترك ذكر علاجه بذلك والأمر بدفنه وبيعه ممن يخبزه معللا بأنه ممن يستحله كالصريح في المطلوب ، كما هو واضح ، بل قد يشعر ذلك بعدم قابليته للتطهير أصلا حتى بالماء ولو كثيرا كما اعترف به في الذكرى ، بل عن ظاهر منتهى الفاضل اختياره ، وان كان الأقوى ذلك عندنا إذا دقق ووضع في كثير بحيث ينفذ الماء في جميع أجزائه وفاقا للتذكرة وغيرها ، أو جفف ووضع فيه مدة‌

__________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب الأسئار الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 38 من أبواب النجاسات الحديث 8.

الصفحة 274 من 384