مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 6 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 247 من 384

الفساد لدى من لاحظ ما دل عليه.

أما لو صلى الفرضين بكل منهما معا ففي البيان والمدارك وعن النهاية صحتهما معا ، لحصول الترتيب على كل حال ، إذ الطاهر ان كان الأول فقد وقعا به مترتبين ، وإن كان الثاني فكذلك ، لكن قد يشكل بعدم تصور وقوع نية التقرب منه بالعصر مع تنبهه وعدم غفلته قبل العلم بإحراز شرط صحتها الذي هو وقوعها بعد الظهر الصحيحة ، فالأحوط بل الأقوى وجوب تكرير الظهر أولا ثم فعل العصر ، فتأمل.

ويجب على المكلف أن يلقي الثوب النجس ويصلي عريانا إذا لم يكن معه هناك غيره ولم يمكنه غسله كما في الخلاف والسرائر والإرشاد وعن المبسوط والنهاية والكامل والتحرير ، بل في المدارك وعن الدروس والروض والمسالك نسبته إلى الأكثر ، بل في الذكرى والروضة والذخيرة والحدائق وعن غيرها أنه المشهور ، بل في الرياض نسبته للشهرة العظيمة. بل في الخلاف الإجماع عليه ، وهو الحجة.

مضافا إلى إطلاق النهي (1) عن الصلاة في النجس ، وخصوص‌ قول الصادق 7 في خبر الحلبي (2) « في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد فأصاب ثوبه مني : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي ويومي إيماء » ومضمرتي سماعة (3) المنجبرتين هما وسابقهما بما عرفت ، فلا يقدح قصور السند حينئذ مع إمكان منعه في البعض.

لكن قد يشكل بعدم تحقق الشهرة المدعاة أولا فضلا عن الإجماع المحكي ،

__________________

(1) الوسائل الباب 42 من أبواب النجاسات.

(2) الوسائل الباب 46 من أبواب النجاسات الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 46 من أبواب النجاسات الحديث 1 و 3.

الصفحة 247 من 384