مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 6 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 216 من 384

و‌موثق سماعة (1) عن الصادق 7 « عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي ، قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشي‌ء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه ».

كقوله 7 أيضا في خبر أبي بصير (2) « إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة » كالأمر بها في غيره من خبري ابن زياد (3) وميمون (4) الواردين في الناسي قدر النكتة من البول حتى صلى ، ومرسلة ابن بكير (5) وموثقة سماعة (6) وصحيحة ابن أبي نصر (7) وزرارة (8) وغيرها من الأخبار الكثيرة الواردة في نسيان غسل مخرج البول أو الاستنجاء حتى صلى ، فأمر فيها بالغسل والإعادة.

فما عن الشيخ في بعض أقواله من القول بعدم الإعادة مطلقا ضعيف جدا ، مع أنه غير ثابت عنه ، بل الثابت خلافه ، وان استحسنه في المعتبر ، بل جزم به في المدارك لأصالة الأجزاء التي يجب الخروج عنها ببعض ما تقدم لو سلم صحة التمسك بها هنا ، ورفع الخطأ والنسيان عن الأمة المخصص بما عرفت ، أو المحمول على رفع الإثم والمؤاخذة.

وصحيح العلاء (9) « سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يصيب ثوبه الشي‌ء فينجسه فينسى أن يغسله وصلى فيه ثم ذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال :

__________________

(1) الوسائل الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث 5.

(2) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث 7.

(3) الوسائل الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث 6.

(4) الوسائل الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث 4.

(5) الوسائل الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 2.

(6) الوسائل الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 5.

(7) الوسائل الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 3.

(8) الوسائل الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 7.

(9) الوسائل الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث 3 رواه في الوسائل عن العلاء عن ابى العلاء.

الصفحة 216 من 384