مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 6 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 212 من 384

أن ذكر وجوب الإعادة على من ظن أنه على طهارة ثم انكشف فساد ظنه ما نصه : وكذلك من صلى في الثوب وظن أنه طاهر ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلاته من غير تأمل له أعاد الصلاة ، بل في‌ الفقيه روي (1) في المني انه « إن كان الرجل جنبا قام ونظر وطلب ولم يجد شيئا فلا شي‌ء عليه ، وإن كان لم ينظر فعليه أن يغسله ويعيد صلاته ».

لكن ومع ذا فقد استظهر في اللوامع انه خرق للإجماع ، لعدم فرق الأصحاب في جاهل النجاسة بين من نظر وتأمل وغيره ، كالأدلة السابقة ، فاحتمال التصرف فيها حينئذ بحمل الدال منها على عدم الإعادة على الثاني وعلى الإعادة على الأول (2) بشهادة مرسل الصدوق.

ومفهوم‌ صحيح ابن مسلم (3) عن الصادق 7 « انه ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ثم قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول » كخبري ميمون الصيقل (4) وميسر (5) عنه 7 أيضا.

قال في الأول : « قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة ».

__________________

(1) الوسائل الباب 41 من أبواب النجاسات الحديث 4.

(2) هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح‌ « على عدم الإعادة على الأول وعلى الإعادة على الثاني ». (3) الوسائل الباب 41 من أبواب النجاسات الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 41 من أبواب النجاسات الحديث 3.

(5) الوسائل الباب 18 من أبواب النجاسات الحديث 1.

الصفحة 212 من 384