مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 6 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 210 من 384

فرغ من صلاته ثم علم ، قال : مضت صلاته ولا شي‌ء عليه ».

وحسن ابن سنان أو صحيحه (1) سأله أيضا « عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ، قال : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة » الحديث.

وقول الباقر 7 في صحيح الجعفي (2) في الدم يكون في الثوب : « إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد صلاته » كقولهما 8 في صحيح ابن مسلم (3) : « إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول » إلى غير ذلك من الأخبار المستفيضة ، وفيها الصحيح الصريح أو كالصريح وغيره.

وقيل يعيد في الوقت كما هو خيرة النهاية في باب المياه منها ، والغنية والنافع والقواعد وظاهر جامع المقاصد والروض والمسالك وعن المبسوط والمهذب ونهاية الأحكام والمختلف ، بل في ظاهر الغنية الإجماع عليه لأصالة الشغل وانتفاء المشروط بانتفاء شرطه.

وللجمع بين الأخبار السابقة وبين‌ صحيح وهب بن عبد ربه (4) عن الصادق 7 « في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ، قال : يعيد إذا لم يكن علم ».

وخبر أبي بصير (5) عنه 7 أيضا « سأله عن رجل صلى وفي ثوبه‌

__________________

(1) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 41 من أبواب النجاسات الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث 8.

(5) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث 9.

الصفحة 210 من 384