مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 6 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 168 من 384

وامتناع ترجيح المرجوح ، والاحتياط في بعض الصور.

وقول الصادق 7 في صحيح ابن سنان (1) بعد أن سأله أبوه سنان « عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر فيرده ، أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال : لا يصلي فيه حتى يغسله ».

كالمروي (2) عن مستطرفات السرائر من كتاب البزنطي « سألته عن رجل يشتري ثوبا من السوق لا يدري لمن كان يصلح له الصلاة فيه ، قال : إن اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وان كان اشتراه من نصراني فلا يلبسه ولا يصلي فيه حتى يغسله ».

كخبر علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى المتضمن نحو ذلك أيضا ، بل وغيرهما مما دل (4) على اجتناب الفراء المأخوذة من أهل العراق ، لأنهم يستحلون الميتة ، ويزعمون أن دباغها ذكاتها.

وهو ضعيف جدا مع عدم الاستناد إلى سبب شرعي ، بل واضح الفساد كأدلته ، لمخالفته لقاعدة اليقين والأصل والأخبار الحاكمة بالطهارة إلى حصول العلم بالنجاسة.

كقول الصادق 7 في خبر حماد (5) : « الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس » وفي‌ موثقة عمار (6) « كل شي‌ء نظيف حتى تعلم أنه قذر ».

وقول علي 7 في خبر حفص بن غياث (7) عن جعفر عن أبيه 8 : « ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم ».

__________________

(1) الوسائل الباب 74 من أبواب النجاسات الحديث 2 وفي الوسائل « الحبري » بدل « الخنزير ».

(2) الوسائل الباب 50 من أبواب النجاسات الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 50 من أبواب النجاسات الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 61 من أبواب النجاسات الحديث 3.

(5) الوسائل الباب 1 من أبواب الماء المطلق الحديث 5.

(6) الوسائل الباب 37 من أبواب النجاسات الحديث 4.

(7) الوسائل الباب 37 من أبواب النجاسات الحديث 5.

الصفحة 168 من 384