مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 6 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 160 من 384

بعد شهادة التتبع منا وممن عرفت له ، بل قد يشعر أيضا نسبة الخلاف فيه في المعتبر والمنتهى إلى أبي حنيفة وغيره من أهل الخلاف بالإجماع عليه بيننا.

مضافا إلى‌ حسن الحلبي أو صحيحه (1) « سأل الصادق 7 عن بول الصبي ، فقال : تصب عليه الماء ، فان كان قد أكل فاغسله غسلا ، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء » كالرضوي (2) بل والمروي عن كشف الغمة وغيره (3) بل‌ عن العامة روايته أيضا معتمدين عليه بحسب الظاهر عن زينب بنت جحش (4) قالت : « كان النبي 6 نائما فجاء الحسين 7 فجعلت أعلله لئلا يوقظه ثم غفلت عنه ، فدخل إلى أن قالت : فاستيقظ النبي 6 وهو يبول على صدره ، فقال 6 : دعي ابني حتى يفرغ من بوله ، وقال : لا تزرموا بول ابني ، ثم دعا بماء فصب عليه ، ثم قال : يجزئ الصب على بول الغلام ، ويغسل بول الجارية » الحديث.

كالمروي عن‌ معاني الأخبار (5) مسندا « ان رسول الله 6 أتي بالحسن بن علي 8 فوضع في حجره فبال ، فأخذه فقال : لا تزرموا ابني ، ثم دعا بماء فصب عليه ».

بل لعل‌ خبر السكوني (6) المروي في الفقيه والتهذيب وعن المقنع والعلل « ان عليا 7 قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب النجاسات الحديث 2.

(2) المستدرك الباب 2 من أبواب النجاسات الحديث 1.

(3) المستدرك الباب 4 من أبواب النجاسات الحديث 3.

(4) كنز العمال ج 5 ص 128 الرقم 2644.

(5) الوسائل الباب 8 من أبواب النجاسات الحديث 4.

(6) الوسائل الباب 3 من أبواب النجاسات الحديث 4.

الصفحة 160 من 384