7 عن بول الصبي ، قال : تصب عليه الماء ، فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا » الحديث. لعدم صلاحية مائز بينهما إلا العصر ، بل إن لم نقل بدخوله في مسماه فهو من لوازمه العرفية التي يفهم إرادته من الأمر بالغسل عرفا ، لكونه المتعارف المعهود ، خصوصا مع ملاحظة كون المراد بالغسل إزالة القذر وأثره بامتزاجه معه وانفصالهما عن الثوب على حسب الأمر بغسل الثوب من الوسخ ونحوه ، بل قد يدعى توقف إزالة النجاسة باعتبار رسوبها في الثوب عليه ، لينفصل مع الماء الذي وضع احتيالا لا خراجها ، بل ينبغي القطع بلزوم العصر بناء على نجاسة الغسالة وان لم تنفصل ، لعدم ثبوت العفو عن المتخلف إلا بعد العصر ، فقبله على أصل النجاسة.
نعم لا يعتبر أعلى أفراد العصر قطعا ، كما لا يكتفى بأدناه المخرج شيئا ما.
ومن الرضوي (1) « وإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ، ومن ماء راكد مرتين ، ثم أعصره ، وإن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبا ، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله » إلى آخره.
والمروي في البحار عن دعائم الإسلام (2) عن علي 7 قال : « في المني يصيب الثوب يغسل مكانه ، فان لم يعرف مكانه وعلم يقينا أنه أصاب الثوب غسله كله ثلاث مرات ، يفرك في كل مرة ويغسل ويعصر » إلى آخره.
بل لعل حسنة الحسين بن أبي العلاء (3) المروية في الكافي والتهذيب دالة عليه أيضا ، قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن البول يصيب الجسد ، قال : صب
__________________
(1) المستدرك الباب 1 و 2 من أبواب النجاسات الحديث 1.
(2) المستدرك الباب 3 من أبواب النجاسات الحديث 2.
(3) ذكر صدرها في الوسائل في الباب 1 من أبواب النجاسات الحديث 4 وذيلها في الباب 3 الحديث 1.




