مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 6 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 128 من 384

الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يكون عليه الشي‌ء ، مثل القلنسوة والتكة والجورب ».

والصادق 7 في مرسل عبد الله بن سنان (1) « كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وان كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك ».

وفي‌ مرسل حماد بن عثمان (2) الذي هو كالصحيح في وجه « في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس ».

وفي‌ مرسل ابن أبي البلاد (3) « لا بأس بالصلاة في الشي‌ء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر ، مثل القلنسوة والتكة والجورب ».

وخبر زرارة (4) بعد أن قال له : « إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها ووضعتها على رأسي ثم صليت ، فقال : لا بأس » المتمم دلالته على غير القلنسوة مما لا تتم الصلاة فيه بما عرفت ، وبعدم القول بالفصل بينها وبينه الذي لا يقدح فيه ما عن القطب الراوندي وأبي الصلاح وسلار من الاقتصار عليها والتكة والجورب والخف والنعل مع عدم صراحته في الخلاف ، بل ولا ظهوره عند التأمل ، وإلا كانوا محجوجين بلفظ « كل » ومثل « وما أشبه » في النصوص ومعاقد الإجماعات وغيرها.

نعم لا يلحق بها العمامة قطعا وإن عدها منها في الفقيه تبعا للفقه الرضوي (5) لكونها مما تتم بها الصلاة ، فتبقى على أصالة الإزالة ، اللهم إلا أن تحمل على عمامة لا تتم بها الصلاة ، كما يومي اليه تعليل الجواز فيهما بذلك ، فيكون النزاع لفظيا ، وإلا فاحتمال القول بالعفو عن نجاستها وان تمت بها الصلاة لأصالة البراءة مع عدم دليل على وجوب‌

__________________

(1) الوسائل الباب 31 من أبواب النجاسات الحديث 5.

(2) الوسائل الباب 31 من أبواب النجاسات الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 31 من أبواب النجاسات الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 31 من أبواب النجاسات الحديث 3.

(5) المستدرك الباب 24 من أبواب النجاسات الحديث 1.

الصفحة 128 من 384