مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 6 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 109 من 384

الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه ».

وهي كما ترى صريحة في المدعى ، كما انه صريحة في أن ما زاد عن ذلك أي الدرهم تجب إزالته ان كان مجتمعا وهو كذلك لها ، وللإجماع بقسميه عليه ، ولإطلاق ما دل (1) على نجاسة الدم ووجوب التطهير منه ومن غيره من النجاسات للصلاة.

بل ظاهر المتن ذلك في مقدار الدرهم أيضا ، وفاقا لصريح جماعة وظاهر الفقيه والهداية والمقنعة وأول ما في الانتصار والخلاف والجامع والوسيلة والغنية وإشارة السبق وغيرها ممن اقتصر في تقدير العفو عنه على ما دون الدرهم ، بل عن المسالك وكشف الالتباس نسبته إلى الشهرة ، كما في اللوامع إلى الأكثر ، بل في ظاهر السرائر أو صريحها وعن الخلاف الإجماع عليه ، كما عن كشف الحق نسبته إلى الإمامية ، وان كان سنذكر ما وجدناه فيهما ، لقاعدة الشغل في وجه ، وإطلاق أوامر التطهير وإزالة النجاسات وخصوص الدم ، ولصحيح ابن أبي يعفور السابق ، ومرسل جميل ، وأول مفهومي خبر الجعفي مع الاعتضاد والانجبار بما سمعت.

والرضوي (2) « إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف » الى آخره.

والمروي (3) من كتاب علي بن جعفر عن أخيه 8 قال : « وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ، ولا تصل فيه حتى تغسله » الى آخره. والدينار كما في الوسائل بسعة الدرهم تقريبا.

خلافا لسلار ، بل وحكي عن الانتصار ، وستعرف ما فيه ، فيعفى عنه كالأقل ،

__________________

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات.

(2) المستدرك الباب 15 من أبواب النجاسات الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث 8.

الصفحة 109 من 384