مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 5 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 99 من 381

به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لهما يشتري ويتوضأ أو يتيم؟ قال : لا بل يشتري ، قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت ، وما يشترى بذلك مال كثير » ‌و‌خبر الحسين بن طلحة (1) المروي عن تفسير العياشي قال : « سألت عبدا صالحا عن قول الله عز وجل (2) ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) ما حد ذلك؟ قال : فان لم تجدوا بشراء أو بغير شراء ، قلت : إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ قال ذلك على قدر جدته » ‌وما‌عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد « ان الصادق 7 اشترى وضوءه بماءة دينار » ‌وما عن‌دعائم الإسلام (3) الى أن قال : « وقالوا : : في المسافر يجد الماء بثمن غال أن يشتريه إذا كان واجد الثمن فقد وجده إلا أن يكون في دفعه الثمن ما يخاف منه على نفسه التلف إن عدم والعطب ، فلا يشتري وتيمم بالصعيد ويصلي ».

فما عن ابن الجنيد من عدم إيجاب الشراء إذا كان غاليا ، ولكن أوجب الإعادة إذا وجد الماء ضعيف ، ولعله لأنه ضرر في نفسه ، فيندرج تحت‌قوله 6 (4) : « لا ضرر » ‌إذ المراد به ما كان فيه ذلك في حد ذاته وبالنسبة إلى غالب الناس ، ولسقوط السعي عند الخوف على شي‌ء من ماله ، وهو مدفوع بما عرفت. كما أنه قد عرفت الفرق بينه وبين الخوف بالنص وغيره ، فلا ينبغي الإشكال في وجوب ذلك حينئذ ، كما أنه لا إشكال عندهم بل ولا خلاف ، بل في الحدائق نسبته إلى ظاهر‌

__________________

(1) الوسائل الباب 26 من أبواب التيمم الحديث 2.

(2) سورة النساء الآية 46 وسورة المائدة الآية 9.

(3) المستدرك الباب 20 من أبواب التيمم الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 5 من كتاب الشفعة الحديث 1 والباب 12 من كتاب إحياء الموات الحديث 3 و 4.

الصفحة 99 من 381