من الفتوى بمضمون الخبر المتقدم مع التصريح بالوجوب.
و ( منها ) الغسل للتوجه إلى السفرخصوصا سفر زيارة الحسين 7 ، للمرسل عن ابن طاوس (1) في أمان الأخطار في ذلك ، وخبر أبي بصير عن الصادق 7 (2) في خصوص سفر الحسين 7 (3).
و ( منها ) عمل الاستفتاح لما عنالشيخ والصدوق وابن طاوس بطرق متعددة (4) عن الصادق 7 أنه قال في حديث طويل : « صم في رجب يوم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر ، فإذا كان يوم الخامس عشر فاغتسل عند الزوال » وعن رواية أخرى قريبا من الزوال.
و ( منها ) غسل من أهرق عليه ماء غالب النجاسةكما عن المفيد في الاشراف ، ولعله للاحتياط ، كالغسل عند الإفاقة من الجنون كما عن العلامة في النهاية ، قال : « لما قيل : ان من زال عقله أنزل » انتهى. لكن نفاه في المنتهى ، لعدم الدليل ، وكالغسل عند الشك كواجدي المني في الثوب المشترك ، وإعادة الغسل عند زوال العذر الذي رخص في اشتمال الغسل على نقص خروجا من شبهة القول بوجوبه.
و ( منها ) غسل من مات جنبا قبل تغسيلهعلى ما عن بعضهم ، لكن عن المعتبر الإجماع على عدم استحبابه ، وقد تقدم لنا كلام فيه.
__________________
(1) البحار ج 22 ص 3 من طبعة الكمباني.
(2) الوسائل الباب 77 من كتاب المزار الحديث 1.
(3) قال : « إذا أردت الخروج إلى أبي عبد الله 7 فصم قبل أن تخرج ثلاثة أيام يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة. فإذا أمسيت ليلة الجمعة فصل صلاة الليل ، ثم قم فانظر في نواحي السماء فاغتسل تلك الليلة قبل المغرب ، ثم تنام على طهر ، فإذا أردت المشي إليه فاغتسل ولا تطيب ولا تدهن ولا تكتحل حتى تأتى القبر » ( منه ; ).
(4) الإقبال ص 659.




