عن جابر الجعفي عن الباقر 7 (1).
وبقي بعض الأغسال للأفعال ، ( منها ) قتل الوزغ ، وهو حيوان ملعون قد ورد عدة أخبار (2) في ذمه والترغيب على قتله ، وانه كمن قتل شيطانا. إلى غير ذلك ، والظاهر أن سام أبرص والورك بعض أفراده ، وعلى كل حال فاستجاب الغسل للمروي (3) عن بصائر الدرجات وروضة الكافي والخرائج والجرائح عن الصادق 7 « عن الوزغ ، قال : رجس ، وهو مسخ كله ، فإذا قتلته فاغتسل » وعنالهداية (4) أنه « روي والعلة في ذلك أنه يخرج من الذنوب فيغتسل منها » ولعل هذا مع فتوى جماعة من الأصحاب به يكفي في إثبات الاستحباب ، فما وقع من الاضطراب فيه حتى من المصنف في المعتبر ليس في محله.
و ( منها ) الغسل من المس للميت بعد تغسيله، لموثقة عمار الساباطي (5) وفيه بحث.
و ( منها ) الغسل لإرادة تكفينه أو تغسيلهكما عن الذكرى والنزهة ، بل عن الأخير نسبته إلى الرواية ، ولعله أراد بهاخبر محمد بن مسلم (6) عن أحدهما 8 أو الباقر 7 « الغسل في سبعة عشر موطنا إلى أن قال : وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد » وهو غير ظاهر في ذلك ، بل هو محتمل وجوها عديدة ، فتأمل جيدا ليظهر لك بطلان ما عن الصدوق ، ووجهه في المجالس والهداية
__________________
(1) المستدرك الباب 56 من أبواب المزار الحديث 1 من كتاب الحج.
(2) الوسائل الباب 19 من أبواب الأغسال المسنونة والمستدرك الباب 13 منها.
(3) الوسائل الباب 19 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 19 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 2.
(5) الوسائل الباب 3 من أبواب غسل المس الحديث 3.
(6) الوسائل الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 5 و 11.




