مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 5 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 44 من 381

مع توفر الدواعي وتكرر الحج في كل عام ، مضافا إلى ما قيل من عدم تيسر الاغتسال في تلك الأوقات لسائر الناس ، فتأمل.

وغسل زيارة النبي 6 والأئمة : على المشهور بين الأصحاب ، بل في كشف اللثام والمصابيح نسبته إلى قطع الأصحاب مؤذنين بدعوى الإجماع عليه ، بل في الغنية دعواه صريحا ، كالوسيلة عده في المندوب بلا خلاف ، وهو الحجة ، مضافا إلى المحكي عن فقه الرضا 7 (1) من نصه على غسل الزيارات بعد نصه على غسل زيارة البيت ، والى ما عن نهاية الأحكام والروض من نسبته إلى الرواية ، وشرح الدروس الى الأخبار الكثيرة (2) والى‌خبر العلاء بن سيابة عن الصادق 7 (3) في قوله تعالى (4) ( خُذُوا زِينَتَكُمْ ) قال : « الغسل عند لقاء كل إمام 7 » ‌وظهورها في الأحياء لو سلم غير قادح لتساوي حرمتيهما ، والى ما يشعر به استحباب الاغتسال لزيارة الجامعة التي يزار بها كل إمام 7 وما يشعر به المروي عن‌كامل الزيارات لابن قولويه عن سليمان ابن عيسى (5) عن أبيه قال : « قلت لأبي عبد الله 7 : كيف أزورك إذا لم أقدر على ذلك؟ قال : قال لي : يا عيسى إذا لم تقدر على المجي‌ء فإذا كان يوم الجمعة فاغتسل أو توضأ واصعد الى سطحك وصل ركعتين وتوجه نحوي ، فإنه من زارني في حياتي فقد زارني في مماتي ، ومن زارني في مماتي فقد زارني في حياتي » ‌لأولوية زيارة‌

__________________

(1) المستدرك الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.

(3) الوسائل الباب 29 من كتاب المزار الحديث 2.

(4) سورة الأعراف الآية 29.

(5) الوسائل الباب 95 من كتاب المزار الحديث 4.

الصفحة 44 من 381