مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 5 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 369 من 381

الأعرج في الصحيح عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيا ،كقوله 7 أيضا في صحيح إسحاق بن عمار (1) : « إن أبا جعفر 7 كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضأ » ‌كخبر أبي البختري المروي عن قرب الاسناد (2) عن جعفر بن محمد عن أبيه 8 « إن عليا 7 قال : لا بأس بسؤر الفأرة أن تشرب منه وتتوضأ ».

و‌قول الكاظم 7 (3) جواب سؤال أخيه علي في الصحيح « عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منها للصلاة؟ قال : لا بأس ، وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت منه قبل أن تموت أنبيعه من مسلم؟ قال : نعم وتدهن منه » ‌إلى غير ذلك من الاخبار ، والعسر والحرج في التجنب عن الأخيرين خصوصا الثالث.

وما سمعته سابقا مما دل على طهارة ميتة غير ذي النفس ومنه الوزغ من الإجماع وغيره ، بل قد عرفت هناك ما يشهد للطهارة من غير هذه الجهة ، كما انه تقدم في باب الأسئار والبئر ما هو كذلك ، فلاحظ وتأمل.

ومن‌مرسل يونس (4) عن الصادق 7 قال : « سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال : لا يضره ولكن يغسل يده ».

و‌صحيح علي بن جعفر (5) عن أخيه 8 « سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ،

__________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب الأسئار الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 9 من أبواب الأسئار الحديث 8.

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب الأسئار الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 34 من أبواب النجاسات الحديث 3.

(5) الوسائل الباب 33 من أبواب النجاسات الحديث 2.

الصفحة 369 من 381