مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 5 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 359 من 381

وان استند إليها بعضهم في نجاسة العلقة والدم في البيضة ونحوهما ، ولقد أجاد كشف اللثام في منع دعوى العموم على مدعيها.

اللهم إلا أن يستند في إثباتها إلى معقد إجماع المعتبر السابق المؤيد بما عساه يفهم من‌خبر السكوني (1) عن جعفر عن أبيه 8 « ان عليا 7 كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك » ‌من ثبوت البأس في غير ذلك.

وما عساه يفهم من‌مكاتبة ابن الريان (2) الى الرجل « هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع 7 يجوز الصلاة ، والطهر أفضل » ‌بل قد يظهر منه معروفية النجاسة في سائر الدماء في تلك الأوقات.

ولما رواه في البحار عن‌دعائم الإسلام (3) عن الباقر والصادق 8 « انهما قالا في الدم يصيب الثوب : يغسل كما تغسل النجاسات ، ورخصا 8 في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه ، قالا : فإذا تفاحش غسل » ‌الى آخره. من حيث تعليق الحكم فيه على طبيعة الدم.

و‌بالمروي (4) في كتب الفروع لأصحابنا وإن لم أجده من طرقنا ، بل ظني‌

__________________

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب غسل المس الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 23 من أبواب غسل المس الحديث 3.

(3) المستدرك الباب 15 من أبواب النجاسات الحديث 1.

(4) بدائع الصنائع للكاشاني ج 1 ص 60 عن عمار بن ياسر‌« كان يغسل ثوبه من النخامة فمر عليه رسول الله 6 فقال له : ما تصنع يا عمار؟ فأخبره بذلك فقال 6 ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء انما يغسل الثوب من خمس : بول وغائط وقي‌ء ومني ودم » ‌ورواه في المستدرك في الباب 12 من أبواب النجاسات الحديث 2 ولكنه ما ذكر لفظ القي‌ء والدم.

الصفحة 359 من 381