مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 5 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 356 من 381

الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته؟ أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ فقال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله ».

كسؤاله الآخر له أيضا‌المروي (1) في الفقيه « عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة بل ينزعه ، فقال : إن كان لا يدميه فلينزعه ، وان كان يدمي فلينصرف ».

وأوضح منهما‌خبر المثنى بن عبد السلام (2) عن الصادق 7 « اني حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : إذا اجتمع قدر الحمصة فاغسله ، وإلا فلا » ‌إذ إرادة المسفوح منه بعيدة أو ممتنعة ، وذيله مع إمكان حمله على إرادة التقدير للعفو في الصلاة لا للنجاسة والطهارة لا ينافي الاستدلال بسابقه على المطلوب.

وللمستفاد أيضا من المعتبرة (3) المستفيضة جدا من نجاسة دم القروح والدماميل ونحوها ، إذ دعوى المسفوحية بالمعنى السابق في جميع أفرادها كما ترى.

ولأصالة النجاسة في أنواع الدماء وأصنافها المستفادة من إطلاق‌قول الصادق 7 في موثقتي عمار (4) بعد أن سئل عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب : « كل شي‌ء من الطير يتوضأ بما يشرب إلا أن ترى في منقاره دما » ‌ومن ترك الاستفصال بعد السؤال عن الدم الذي أصاب الثوب ونحوه فنسي أو لم يعلم به وصلى في الاخبار (5) الكثيرة الخارجة عن حد الإحصاء ، كتركه أيضا بعد غير هذا القسم‌

__________________

(1) الوسائل الباب 27 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث 5.

(3) الوسائل الباب 22 من أبواب النجاسات.

(4) الوسائل الباب 4 من أبواب الأسئار الحديث 2 و 4.

(5) الوسائل الباب 41 و 42 من أبواب النجاسات.

الصفحة 356 من 381