مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 5 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 35 من 381

بالزوال كما ترى ، فالأقوى حينئذ امتداد استحبابه بامتداد اليوم ، ونحوه في الاستحباب والامتداد يوم التروية لإطلاق دليله من صحيح ابن مسلم (1) عن أحدهما 8 وعمار عن الصادق 7 (2) ، وغيرهما (3).

وكذا يستحب الغسل أيضا في ليلة النصف من رجب على المشهور شهرة كادت تكون إجماعا بين الأصحاب بل في الوسيلة عده في المندوب بلا خلاف ، وعن العلامة في النهاية والصيمري في الكشف نسبته إلى الرواية ، كل ذا مع ما في الزمان من الشرف ان قلنا باستحباب الغسل لمثل ذلك كما عن ابن الجنيد ، وتقدم الكلام فيه ، وعن‌ابن طاوس (4) في الإقبال أنه قال : وجدنا في كتب العبادات عن النبي 6 أنه قال : « من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » ‌والمناقشة فيه بالإرسال كالدلالة باحتمال إرادة النهار ليست في محلها في مثل المقام ، بل لا يبعد الحكم باستحبابه ليلا ونهارا لمكان هذا الخبر والتسامح في المستحب ، كما أنه لا يبعد الحكم باستحبابه أيضا في أوله وآخره لذلك.

وكذا الكلام في استحباب الغسل في يوم السابع والعشرين منه وهو يوم المبعث بلا خلاف أجده فيه ، بل في الغنية الإجماع عليه ، والوسيلة عده في المندوب بلا خلاف ، والعلامة والصيمري نسبته إلى الرواية ، فلا وجه للتوقف فيهما بعد ذلك بل ولا في يوم المولود وهو السابع عشر من ربيع الأول على المشهور ، وعن الكليني‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 11.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب إحرام الحج الحديث 1 من كتاب الحج.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 22 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 1.

الصفحة 35 من 381