مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 5 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 332 من 381

وسوى‌الصحيح (1) عن الصادق 7 « الغسل في أربعة عشر موطنا ، واحد فريضة ، والباقي سنة » ‌إلى آخره.

والأمر به وبمعلوم الندبية في‌صحيح الحلبي (2) عنه 7 أيضا ، قال : « اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة وإذا غسلت ميتا » ‌الحديث.

كاقرانه به أيضا‌في صحيح ابن مسلم (3) عن أحدهما 8 وغيره (4) « الغسل في سبعة عشر موطنا ، ليلة سبعة عشر من شهر رمضان إلى ان قال : وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة ، وغسل الجنابة فريضة ».

و‌مكاتبة الحميري (5) للقائم 7 « روي لنا عن العالم 7 أنه سئل عن إمام صلى بقوم بعض صلاتهم وحدث عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟فقال : يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاته ، ويغتسل من مسه ، فوقع 7 ليس على من مسه إلا غسل اليد ، وإذا لم يحدث حادثة تقطع الصلاة يتم صلاته مع القوم ».

و‌مكاتبتي الصيقل (6) وابن عبيد (7) « هل اغتسل أمير المؤمنين 7 حين غسل رسول الله 6 عند موته؟ فأجاب 7 النبي 6 طاهر مطهر ، ولكن أمير المؤمنين 7 فعل وجرت به السنة ».

و‌الرضوي (8) « والغسل ثلاثة وعشرون : من الجنابة والإحرام وغسل الميت‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الجنابة الحديث 11.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 9.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 11.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 4.

(5) الوسائل الباب 3 من أبواب غسل المس الحديث 4.

(6) الوسائل الباب 1 من أبواب غسل المس الحديث 7.

(7) الوسائل الباب 1 من أبواب غسل المس الحديث 7.

(8) المستدرك الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 1.

الصفحة 332 من 381