وسوىالصحيح (1) عن الصادق 7 « الغسل في أربعة عشر موطنا ، واحد فريضة ، والباقي سنة » إلى آخره.
والأمر به وبمعلوم الندبية فيصحيح الحلبي (2) عنه 7 أيضا ، قال : « اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة وإذا غسلت ميتا » الحديث.
كاقرانه به أيضافي صحيح ابن مسلم (3) عن أحدهما 8 وغيره (4) « الغسل في سبعة عشر موطنا ، ليلة سبعة عشر من شهر رمضان إلى ان قال : وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة ، وغسل الجنابة فريضة ».
ومكاتبة الحميري (5) للقائم 7 « روي لنا عن العالم 7 أنه سئل عن إمام صلى بقوم بعض صلاتهم وحدث عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟فقال : يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاته ، ويغتسل من مسه ، فوقع 7 ليس على من مسه إلا غسل اليد ، وإذا لم يحدث حادثة تقطع الصلاة يتم صلاته مع القوم ».
ومكاتبتي الصيقل (6) وابن عبيد (7) « هل اغتسل أمير المؤمنين 7 حين غسل رسول الله 6 عند موته؟ فأجاب 7 النبي 6 طاهر مطهر ، ولكن أمير المؤمنين 7 فعل وجرت به السنة ».
والرضوي (8) « والغسل ثلاثة وعشرون : من الجنابة والإحرام وغسل الميت
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الجنابة الحديث 11.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 9.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 11.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 4.
(5) الوسائل الباب 3 من أبواب غسل المس الحديث 4.
(6) الوسائل الباب 1 من أبواب غسل المس الحديث 7.
(7) الوسائل الباب 1 من أبواب غسل المس الحديث 7.
(8) المستدرك الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 1.




