مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 5 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 319 من 381

التذكرة فيما جز من ميتة مأكول اللحم ، وظاهرها فيما نتف منه حيا أو جز من ميتة غيره ، كظاهر الإجماع عن الناصريات أيضا في صوف الميتة.

ومع ذلك فطهارة خصوص جميع المذكورات عدا الظلف والمنقار مستفادة من مجموع نصوص مستفيضة فيها الصحيح والحسن وغيرهما ، بل في صحيح الحلبي (1) منها عن الصادق 7 تعليل عدم البأس في الصلاة بصوف الميتة بأنه ليس فيه روح مما يستفاد منه عموم الحكم لكل ما كان كذلك ، ونحوه المحكي عن‌الطبرسي في مكارم الأخلاق عن قتيبة بن محمد (2) قال : « قلت لأبي عبد الله 7 : إنا نلبس هذا الخز وسداه إبريسم ، قال : وما بأس بإبريسم إذا كان معه غيره ، قد أصيب الحسين 7 وعليه جبة خز وسداه إبريسم ، قلت : أنا ألبس هذه الطيالسة البربرية وصوفها ميت ، قال : ليس في الصوف روح ، ألا ترى أنه يجز ويباع وهو حي ».

كما انه في‌حسن حريز (3) عن الصادق 7 أيضا انه قال 7 لزرارة ومحمد بن مسلم : « اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شي‌ء ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد موته فاغسله وصل فيه » ‌و‌قال 7 أيضا في خبر الحسين بن زرارة (4) : « الشعر والصوف والوبر والريش وكل نابت لا يكون ميتا » ‌كخبره الآخر (5) عنه 7 أيضا لكن مع إبدال الوبر بالعظم.

__________________

(1) الوسائل الباب 68 من أبواب النجاسات الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 68 من أبواب النجاسات الحديث 7.

(3) الوسائل الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 7.

(5) الوسائل الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 12.

الصفحة 319 من 381