مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 5 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 297 من 381

فأرة ، قال : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل ».

وما ورد (1) من النهي عن الأكل في أواني أهل الذمة إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير.

وما عساه يشعر به أيضا ما ورد (2) مستفيضا في النهي عن مطلق الانتفاع بالميتة حتى المقطوع من الحي معللا بذلك ، كاشعار النهي عن خصوص الصلاة بجلد الميتة.

وما ورد أيضا من المعتبرة المستفيضة جدا في اجتناب الماء القليل إذا مات فيها الفأرة ونحوها ، بل والكثير مع تغير الماء ، وقد تقدمت في محلها.

( منها )صحيح زرارة (3) « إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شي‌ء تفسخ أو لم يتفسخ إلا أن يجي‌ء له ريح يغلب على ريح الماء ».

و‌موثقة عمار (4) عن الصادق 7 « في الفأرة التي يجدها في إنائه وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا وغسل ثيابه أو اغتسل وقد كانت الفأرة متسلخة ، فقال : إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة » ‌الحديث.

و ( منها )صحيحة حريز (5) عن الصادق 7 « كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب ، وإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب » ‌إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة التي لا يسع المقام حصرها.

__________________

(1) الوسائل الباب 72 من أبواب النجاسات.

(2) الوسائل الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 9.

(4) الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المطلق الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 1.

الصفحة 297 من 381