مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 5 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 293 من 381

عليه قال : ينضحه بالماء » ‌كخبر العلاء (1) عن أحدهما 8 « عن المذي يصيب الثوب فقال : ينضحه بالماء إن شاء ».

( الرابع الميتة )

( ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة ) لا غيره مما لا نفس له كذلك كالجراد والذباب والوزغ ونحوها ، فان ميتته طاهرة ، للأصل المقرر بوجوه ، و‌قول الصادق 7 في موثق عمار (2) بعد أن سأله « عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، فقال 7 : كل ما ليس له دم فلا بأس » ‌كقوله 7 في خبر حفص (3) ومرفوعة ابن يحيى (4) : « لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة » ‌و‌قال 7 في صحيح أبي بصير (5) بعد أن سأله عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام : « لا بأس » ‌وفي‌خبر ابن مسكان (6) « كل شي‌ء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس » ‌كقول الكاظم 7 في خبر أخيه (7) المروي عن قرب الاسناد : « لا بأس به » ‌في جواب سؤاله عن العقرب والخنفساء وأشباه ذلك تموت في الجرة والدن يتوضأ منه للصلاة ، إلى غير ذلك من الاخبار.

وقصور بعضها سندا كآخر دلالة منجبر بالشهرة بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا بل عليه الإجماع في الغنية والسرائر والمعتبر والمنتهى وعن صريح الخلاف وظاهر الناصريات والتذكرة.

__________________

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب النجاسات الحديث 1 وهو عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما 8.

(2) الوسائل الباب 35 من أبواب النجاسات الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 35 من أبواب النجاسات الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 35 من أبواب النجاسات الحديث 5.

(5) الوسائل الباب 46 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1.

(6) الوسائل الباب 35 من أبواب النجاسات الحديث 3.

(7) الوسائل الباب 35 من أبواب النجاسات الحديث 6.

الصفحة 293 من 381