الحيوانات » وهو صريح أيضا في شمول الغائط لرجيع الطير.
ومنه حينئذ ينقدح الاستدلال بما حكي على نجاستهما من الإجماع عن التنقيح وغيره مع عدم التعرض للطير وغيره ، بل وبما سمعته سابقا من إجماعي المعتبر والمنتهى لولا انهما لم يصرحا بعد ذلك بالخلاف في خصوص الطير مما يشعر بإرادتهما بالأول غير الطير ، بل قد عرفت ميل الثاني إلى الطهارة ، فمن العجيب ما في الرياض من الاستدلال على النجاسة بخصوص هذين الإجماعين وتركه غيرهما ، وكشف اللثام فلم يذكر إلا إجماع الغنية ، وقال : انه ظاهر في غير رجيع الطير ، وقد عرفت ما فيه.
وكيف كان فيدل عليه مضافا إلى ما عرفت وإلى ما حكي أيضا من الإجماعات على نجاسة فضلتي الدجاج الجلال إن قلنا بدخوله تحت اسم الطير ، وإلا كان مؤيدا عمومقول الصادق 7 في حسن ابن سنان (1) أو صحيحه : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » كخبره الآخر عنه 7 (2) أيضا : « اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه » ومفهومصحيح زرارة أو حسنه (3) انهما قالا : « لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه » وموثق عمار (4) عن الصادق 7 « كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » ونحوهما غيرهما (5) وإطلاق الأمر بغسل الجسد والثوب من البول في المعتبرة المستفيضة (6) حد الاستفاضة ان لم نقل بانصرافها إلى بول الإنسان أو غير الطير ، كالمعتبرة المستفيضة (7) جدا أيضا الدالة على نجاسة العذرة ، للأمر فيها بالغسل ، ونزح مقدار من البئر لو وقعت فيه ، ونحو ذلك بعد السؤال
__________________
(1) الوسائل الباب 8 من أبواب النجاسات الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب النجاسات الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب النجاسات الحديث 4.
(4) الوسائل الباب 9 من أبواب النجاسات الحديث 12.
(5) الوسائل الباب 9 من أبواب النجاسات.
(6) الوسائل الباب 1 من أبواب النجاسات.
(7) الوسائل الباب 20 من أبواب الماء المطلق.




