مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 5 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 381

استمرار المسوغ ، بخلاف الثانية فلا يجوز ، بل قد يلحق بها أيضا من أطلق في نيته ولم يلاحظ ، لعدم تحقق البدلية حينئذ وان لم نشترط ملاحظتها فيه في غير المقام ، لوضوح الفرق بينهما على هذا التقدير.

وكيف كان فلا ينبغي التأمل في مشروعية التيمم في الفرض المذكور من عدم وجود الماء وخوف الفوات ونحوهما ، وان كان قد يعطيه ما في المعتبر ، لكنه ضعيف.

بل ومع وجود الماء المتمكن من استعماله أيضا على المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في الذكرى نسبته إلى الأصحاب ، والتذكرة إلى علمائنا ، وظاهره الإجماع ، كما عنه في المنتهى ذلك أيضا ، بل في الخلاف دعوى الإجماع صريحا ، وهو الحجة بعد إطلاق موثقة سماعة المتقدمة (1) و‌مرسل حريز (2) عن الصادق 7 « والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة » ‌وما عن‌الصدوق أيضا (3) حيث قال : وفي خبر آخر « انه يتيمم إن أجنب » ‌بعد أن‌روى بإسناده إلى يونس بن يعقوب (4) انه سأل الصادق 7 « عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء ، فقال : نعم ، انما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك » ‌وما في‌الفقه الرضوي (5) « وان كنت جنبا وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها » ‌إلى آخره.

خلافا لظاهر المرتضى في الجمل ، والشيخ في التهذيب وعن المبسوط والنهاية والاقتصاد وأبي علي وسلار والقاضي والراوندي والشهيد في الدروس والبيان ، فاعتبروا خوف الفوت ، ومال إليه في المعتبر والمدارك للطعن بإجماع الشيخ بأنا لا نعلمه كما علمه ،

__________________

(1) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5.

(2) الوسائل الباب 22 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 4 وفيه‌« يتيمم ان أحب » ‌وكذا في الفقيه.

(4) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3.

(5) المستدرك الباب 20 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1.

الصفحة 269 من 381